|
إقرار ( القّيم ) باسستلامه حصة شقيقه ( ناقص الأهلية ) من العقار المباع قبل نصبه قيماً عليه لايسري على المحجور ويلزم به القيم بصفته الشخصية
|
|
يلزم رب العمل (أضافة لوظيفته) عن تعويض الضرر في حالة عدم أتخاذه الحيطة والحذر لمنع وقوع الضرر عملاً بالمادة (231) مدني
|
|
على المحكمة التوسع في تحقيقاتها القضائية للتوصل الى الحكم العادل في أثبات الادعاء بعائدية الأثاث الزوجية وأستكمال قناعتها
|
|
على المحكمة أستكمال تحقيقاتها القضائية بأدخال جهاز المخابرات شخصاً ثالثاً للأستيضاح منها عما أذا كانت قد حجزت الساحبة بأمر منها من عدمه ومعرفة سبب الحجز الذي أدى الى عدم صيانتها
|
|
لا يجوز خلق الضرورة الملجئة لطلب التخلية خلافاً للحالات التي تضمنتها الفقرة (12) من المادة (17) من قانون أيجار العقار المعدل
|
|
في المسؤولية العقدية أو التقصيرية اذا أستحال أعادة الحال الى ماكانت عليه فيصار الى التعويض
|
|
أستناداً الى قرار لجنة شؤون الشمال رقم (230) في 12/1/1994 المقترن بموافقة رئاسة الجمهورية يحق لمحافظة كركوك سحب قطعة الأرض الممنوحة لمواطن وفقاً للقرار رقم 42 لسنة 1986
|
|
تنقلب يد شاغل العقار الى يد غاصبة اذا خسر دعوى التمليك بعد أدعائه شراء العقار
|
|
لا يصدر الحكم على المحجور بمنع المعارضة وتسليم العقار لأنه بحكم القاصر ويصدر الحكم على المتولي عن المحجور إضافة لتوليته
|
|
يجوز إقامة دعوى أعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه فأذا تم تنفيذ الحكم سقط الحق في الطعن بأعتراض الغير عن ذلك الحكم.
|
|
عقد بيع العقار بموجب عقد خارجي باطل ولاينتج أثراً الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري
|
|
يشترط في الحكم أن يكون قابلاً للتنفيذ وخالياً من الجهالة
|
|
دعوى أعادة المحاكمة تقام من الخصوم ذاتهم في الدعوى الأصلية عند توفر أحد أسباب المادة (169) من قانون المرافعات ولايجوز أقامتها من غير الخصوم
|
|
قرار المحكمة بوقف تنفيذ الأجراءات التنفيذية يعتبر من قبيل الأوامر على العرائض التي لايجوز الطعن فيها تمييزاً الا بعد التظلم منها
|
|
أن الدفع بالبناء المشيد على العقار لايمت بصلة في دعوى إزالة الشيوع , يشكل دعوى مستقلة بأمكانه من يدعي بذلك إقامة دعوى مستقلة والمطالبة بقيمته.
|