ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::293/تحكيم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا لم يتبع المحكمون الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية فعلى المحكمة إبطال قرار المحكمين والفصل في موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (274) القانون المذكور.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك لأن محكمة الاستئناف قضت في حكمها المميز بتصديق قرار المحكمين المؤرخ 26/11/2007 دون أن تلاحظ أن المحكمين كانوا قد استندوا في إصدار قرارهم المذكور إلى تقرير الخبير الفني (ض) المؤرخة 31/10/2007 وإن مثل هذا القرار لا يصلح أن يكون سبباً للحكم لان الكشف الذي أجراه الخبير الفني لم يكن تحت إشراف هيئة التحكيم ولم يحدد له موعد ولم يتبلغ بموعد إجرائه ذوي العلاقة كما أن الخبير الفني لم يكن من الخبراء القضائيين مما كان يقتضي وجوب أدائه اليمين القانونية قبل أداء مهمته إضافة لما تقدم لم يوضح الخبير الفني الأسس التي اعتمدها وتوصل بموجبها إلى عدم احتواء البدالة لأي خط من خطوط الوايرليس إضافة لما تقدم فأن قرار المحكمين المشار إليه كان قد صدر بالأكثرية مما يقتضي على المحكم المخالف كتابة مخالفته وأسبابها. من كل ما تقدم يتضح أن المحكمين لم يتبعوا الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية مما كان يقتضي على المحكمة أن تقرر إبطال قرار المحكمين المؤرخ 26/11/2007 كلياً ونفصل في موضوع الدعوى طبقاً للأحكام المقررة بموجب أحكام المادة 274 من قانون المرافعات المدنية. عليه لكل ما تقدم تقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 6/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی