لا يحتسب استحقاق المقاول على أساس فسخ عقد المقاولة من جانب واحد لأن ذلك يكون في الظروف الاعتيادية للعمل أما في حالة تعرض البلاد للحرب وتوقف مشاريعها فأن التعويض
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::345/مقاولة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يحتسب استحقاق المقاول على أساس فسخ عقد المقاولة من جانب واحد لأن ذلك يكون في الظروف الاعتيادية للعمل أما في حالة تعرض البلاد للحرب وتوقف مشاريعها فأن التعويض يحتسب استناداً للشروط العامة للمقاولات ولا يحتسب الربح المتوقع وقيمة المفقودات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً, ولتعلقهما بدعوى واحدة قرر توحيدهما. ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن تقرير الخبراء الذي اعتمدته المحكمة لا يصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الإثبات وذلك لأن الخبراء قاموا باحتساب استحقاق المقاول – الشركة المدعية- على أساس فسخ عقد المقاولة من جانب واحد وفق أحكام المادة 885 / من القانون المدني وهذا غير صحيح لأن ذلك يكون في حالة وجود الظروف الاعتيادية للعمل. أما في حالة تعرض البلاد للحرب وتوقف مشاريعها فأن الذي يحكم واقعة الدعوى هو حكم المادتين 67 و68 من شروط المقاولة للأعمال الهندسية المدنية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من عقد المقاولة وان المادة 68 من الشروط المذكورة بينت بشكل واضح الفقرات التي يجري التعويض عنها وكان المتعين على الخبراء احتساب التعويض وفق ذلك أما الأمور التي تعالجها المادة المذكورة فلا يصح التعويض عنها ومن قبل ذلك احتساب الربح المتوقع للمقاولة وقيمة المواد المفقودة التي ليس لرب العمل دور في فقدانها والأمور الأخرى التي لم ترد ضمن فقرات المادة 68 المشار إليها, وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 15/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 21/4/2008 م.