مدة التظلم من الأمر الصادر على العريضة ثلاثة أيام من تاريخ التبلغ به حسب المادة 153/1 مرافعات مدنية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::442/الأوامر التي تصدر على عريضة احد الخصوم/2007
جهة الاصدار::محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
مدة التظلم من الأمر الصادر على العريضة ثلاثة أيام من تاريخ التبلغ به حسب المادة 153/1 مرافعات مدنية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها وذلك أن قاضي محكمة بداءة الرصافة كان بتاريخ 11/11/2007 قد اتخذ قراراً على عريشة وكيل المدعى عليه ( المميز ) رفض فيه طلبه رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار المرقم (7/12م1 وزيريه ) في الدعوى البدائية المرقمة (3614/ب/1997) وان وكيل المدعى عليه ( المميز ) تبلغ به بتاريخ 16/11/2007 حسب المادة 153/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وربما أن المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن بالقرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية (م171 مرافعات) وهو ما قضى به القرار المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ ذي القعدة / 1428 هــ الموافق 3/12/2007 م.