لا تحصر البينة الشخصية في واقعة الغصب.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::343/الغصب/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا تحصر البينة الشخصية في واقعة الغصب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك لأن محكمة الاستئناف اعتبرت المدعي عاجزاً عن الإثبات ومنحته حق توجيه يمين عدم العلم للمدعى عليهم واستندت إلى رفض وكيل المدعي لتوجيه اليمين في إصدار حكمها المميز القاضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى فأن عليها ملاحظة أن الدعوى تتعلق بواقعة غصب مما يعني أن البينة الشخصية لا تحصر فيما يتعلق بإثبات واقعة الغصب وقد أشار إلى ذلك وكيل المدعي في الجلسة المؤرخة 13/7/2005 في المرحلة البدائية وأبدى استعداده لإحضار شهود آخرين مما كان يتطلب على المحكمة قبل أن تقرر اعتباره عاجزاً عن الإثبات أن تكلفه بإحضار بقية شهوده وتستمع إليهم وفق الأصول ثم على ضوء المعطيات التي تتوفر في الدعوى والنتائج التي تتوصل إليها تصدر حكمها المناسب في الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع وجهة النظر القانونية رغم أنها اتبعت ما جاء بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 592/استئنافية منقول/2007 بتاريخ 12/6/2006 فأن حكمها المميز لازال غير صحيح ومخالف للقانون قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 4/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 10/4/2008 م.