ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::330/فسخ عقد/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
من استأجر منقولاً يحتوي على عدد من الأجزاء ثم وجده ناقصاً فليس له إنقاص الأجرة بل بإمكانه طلب فسخ العقد أو قبول المأجور كما هو.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي القاضي بإنقاص بدل إيجار قطار الألعاب في الزوراء لكون الإعلان عنه جاء على أساس أن يحتوي على خمس عربات كل عربة تحتوي على أربعين كرسي في حين أنه يحتوي على عشرين كرسي لكل عربة ودون أن تبين المحكمة الأساس الذي اعتمدته في الحكم بإنقاص الأجرة لوجود نقص في المأجور في حين أن الأحكام الواردة في المواد 745 و744 و747 و748 من القانون المدني والتي جاءت على سبيل التمثيل وتخص إيجار الدور والأراضي انه إذا وجد المستأجر نقص في محتويات المأجور فأن له أما فسخ الإجازة أو قبولها بوضعها الحالي وليس له إنقاص الأجرة وأن ما ورد بتلك المواد هي أحكام عامة لعقد الإيجار وتسري على المنقول كما تسري على العقار فمن استأجر منقولاً يحتوي على عدد من الأجزاء ثم وجده ناقصاً فليس له إنقاص الأجرة بل إن بإمكانه طلب فسخ عقد الإيجار إن شاء أو قبوله كما هو وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/ربيع الثاني 1429 هـ الموافق 10/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی