|
عقد الأيجار ينتهي بأنتهاء مدته وفقاً لأحكام القانون المدني وعلى المستأجر أخلاء المأجور عند أنتهاء مدته المواد (771,779) مدني
|
|
توجيه الأنذار لتسديد بدل الأيجار لايكون مجزياً للحكم بالتخلية اذا تضمن طلب تسديد بدلات عدة أقساط لأن نص المادة جاء بصيغة المفرد وهو القسط
|
|
دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة والحكم الصادر فيها يصدر بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز فقط ولايقبل الطعن أستئنافاً وأن وصف القرار إنه قابل للأستئناف لايغير من حكم القانون وعند
|
|
على محكمة الأستئناف تكليف المستأنف بأثبات دفعه وعند عجزه تمنحه حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة وأن لاتكتفي بأن محكمة البداءة قامت بذلك وعليها الخوض في الأعتراضات
|
|
العقار المخصص من البلدية الى أحد الأشخاص فأن تسجيله في دوائر التسجيل العقاري وأكتساب التسجيل الصفة النهائية يكون مانعاً من قيام البلدية بوضع أشارة الحجز على العقار
|
|
أن امتناع مديرية البلدية من تزويد المدعي بكتاب بصحة تخصيص العقار له من البلدية بناءً على طلب مديرية التسجيل العقاري يعد معارضةً له.
|
|
مطالبة مستأجر العقار للمستأجر من الباطن ببدلات إيجار المأجور تستاخر لنتيجة حسم دعوى المستأجر المقامة على المالك بمطالبته بمنع معارضته بمنفعة العقار.
|
|
اذا حضر المحامي مدعياً انه وكيلاً عن أحد أطراف الدعوى ولم يبرز وكالته عنه فلا يحكم له باتعاب محاماة عند حسم الدعوى.
|
|
اذا تضمن عقد ايجار الأرض الزراعية بموجب القانون 35 لسنة 1983 ان مدة العقد عشر سنوات قابلة للتجديد فليس للمسأجر حق طلب الحكم له بتجديد العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين
|
|
لا ينتهي عقـد الايجار ما لم يتم تسليم المأجور الى المؤجر بموجب محضر رسمي وان اشغال أحد تابعي المستأجر (اضافة لوظيفته) للمأجور يجعل عقد الايجار متجدداً لمدة غير محددة.
|
|
قرار محكمة الاستئناف باحالة الطعن الاستئنافي مع الدعوى الى هيئة نزاعات الملكية العقارية لعدم اختصاصها بنظر الدعوى لايقبل الطعن تمييزاً لدى محكمة التمييز الاتحادية لانه ليس
|
|
ان العدول عن طلب تمليك مساحة الى طلب تمليك سهام لا يعتبر تغييراً جوهرياً في اساس الدعوى يوجب ردها .
|
|
ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 لا يشمل الاراضي والعقارات التابعة للدولة.
|
|
على المحكمة إجراء المزايدة العلنية في موعدها المحدد وعدم الامتناع عن ذلك بحجة أن القيمة المقدرة قليلة سيما وان المحكمة نشرت إعلان المزايدة بصفحتين طالما لم يقدم
|
|
ان القرار الذي اصدره القاضي ضمن المحضر باستئخار الدعوى والذي لم يوقع من قبله هو قرار معدوم.
|