ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1210/تبليغ/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان تبليغ أحد الطرفين يلحقة البطلان لاي سبب او لم يتبلغ أصلاً فلا يصح صدور القرار بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم ابطالها وان تعذر التبليغ لاسباب امنية تستأخر الدعوى لحين تحسن الاوضاع الامنية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي المقدم قبل التبلغ بالقرار المميز فقرر اعتباره واقعا ضمن المدة القانونية مع قبوله شكلاً , وعند عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون. حيث تضمن محضر جلسة مرافعة يوم 5/11/2007 ان الطرفين لم يحضرا هذه الجلسة , وان المستأنف عليه تبلغ ولم يحضر, اما المستأنفة فلم تبلغ لان منطقة سكنها هي من المناطق الساخنة ولم يتمكن المبلغ من الدخول لسوء الوضع الامني , كما انه وعند ارسال الدعوتية الى وكيلها فقد تبين انه مسافر الى خارج العراق وحسب شرح المبلغ . وقررت محكمة الاستئناف لهذا السبب ترك الدعوى للمراجعة بتاريخ 5/11/2007 , ثم قررت في 9/12/2007 ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية لعدم مراجعة ذوي العلاقة , ولما كانت المستأنفة او وكيلها غير متبلغين بموعد المرافعة امام محكمة الاستئناف , لذا لم يكن صائباً قرار ترك الدعوى للمراجعة , وكان المقتضى التأجيل الدعوى لفترة مناسبة ولحين تحسين الوضع الامني او استئخارها لحين تحسنه ايضاً , وكذا الامر فيما يخص قرار ابطال اللائحة الاستئنافية ولمخالفة ذلك لاحكام المادتين 54 و 190 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لتعيين يوم جديد للمرافعة وتبليغ الطرفين على هذا الموعد , ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون في ضوء دفوع ومستندات وادلة الطرفين وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 28/جمادي الاولى/1429 هجرية الموافق ليوم 2/6/2008 ميلادية.

 

سنە قرارات مدنی