ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::26/تملك العقار/2007
جهة الاصدار::محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
مشتري العقار من مالكه اذا لم يسجل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري ويستوفي البيع الشكلية المطلوبة في المادة (508) مدني فلا يعتبر مالكاً لهذا العقار فأذا باع العقار لشخص آخر بموجب تعهد بالبيع فان هذا المشتري الاخير ليس له حق اقامة الدعوى لطلب تملك العقار وفق القرار 1198 لسنة 1977 وان توفرت شروط القرار المذكور لان البائع غير مالكاً للعقار.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر من الهيئة ذي العدد 84/ت/حقوقية/2006 في 5/10/2006 حيث تأيد من وقائع الدعوى ان المدعى عليه الثاني (س) كان قد اشترى السهام في العقار موضوع الدعوى من المالكة (أ) بموجب مقاولة البيع المؤرخة في 20/10/2003 وقام المشتري ببيع سهام هذه المدعية (المميزة) لذا فأن دعوى التمليك والحالة هذه لا تسمع عند اقامتها من المشتري الثاني حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 198 لسنة 1977 المعدل قد جاء على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة التي مفادها بأن بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري باطل (المادتان 90 و508 مدني) لذا فلا يجوز التوسع بهذا الاستثناء وأن القضاء العراقي قد استقر على عدم سماع دعوى التمليك من المشتري للعقار من مشتر اخر خارج دائرة التسجيل العقاري لذا قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/2/2007 م.

سنە قرارات مدنی