الحكم بالتعويض عن النكول عن بيع عقار لا تعود ملكيته للبائع يكون مشمولاًَ باحكام المادة (151) من القانون المدني ولا يدخل ضمن احكام القرار 1198 لسنة 1977 ويكون النظر بالطعن
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::256/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الانحادية
مبدء الحكم
الحكم بالتعويض عن النكول عن بيع عقار لا تعود ملكيته للبائع يكون مشمولاًَ باحكام المادة (151) من القانون المدني ولا يدخل ضمن احكام القرار 1198 لسنة 1977 ويكون النظر بالطعن في هذا الحكم من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها ان ملكية العقار موضوع الدعوى لا تعود للمدعى عليه الذي تعهد بنقل ملكيته للمدعي لذا فان دعوى المدعي بالمطالبة بالتعويض جراء نكول المدعى عليه لا تكون خاضعة لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 1198 لسنة 1977 الذي يشترط ان يكون المتعهد مالكاً للعقار عند تعهده بنقل الملكية وان دعوى المدعي تخضع لاحكام المادة 151 من القانون المدني وبذلك تكون الهيئة التمييزية المدنية للعقار في محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة وظيفياً بنظر الطعن التمييزي بقرار الحكم الصادر فيها. لذا قرر احالة اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن التمييزي اليها للنظر فيها من قبلها حسب الاختصاص واشعار محكمة استئناف النجف الاتحادية – بصفتها التمييزية بذلك . صدر القرار بالاتفاق في 16/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق ليوم 21/5/2008 ملادية.