ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3/اثبات/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية (بصفتها التمييزية)

مبدء الحكم
في حالة تغيب المدعى عليه عن المرافعة رغم اجراء المرافعة بحقه حضورياً على المحكمة تكليف المدعي باثبات عقد الايجار وعند عجزه له ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عن الاعتراض والانكار وفقاً للمادة 118 أثبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمادولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ في 29/11/2007 وجد انه غير صحيح ذلك ان المحكمة لم تكلف المميز عليهم باثبات عقد الايجار للمحل موضوع الدعوى ببينه معتبره وعند عجزهم عن الاثبات فأن على المحكمة السؤال من وكيلهم فيما يطلب اصدار القرار غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار رغم حضور المميز الجلسة الاولى من جلسات المرافعة استناداً للمادة 41 من قانون الاثبات هذا من جهة ومن جهة اخرى كان على المحكمة التثبت من اسم الجد الصحيح للمدعي عليه حيث ورد في لائحة اسم جد المدعي عليه (د) في حين لوحظ من بطاقة الاحوال المدنية الخاصة بالمدعي عليه ان اسم جده هو (ج) وتصحيح ذلك في لائحة الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للإنذار وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها بالتخلية قبل استكمال الاجراءات المتقدمة مما اخل بصحة الحكم . لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة اليها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/1/2008م.

 

سنە قرارات مدنی