ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1247/أثبات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حصول اذن مالك العقار على اقامة منشآت على عقاره يكلف المدعي بأثبات حصوله الاذن ولا يكلف المالك بذلك وعند عجز المدعي يمنح حق تحليف خصمه اليمين.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون – ذلك لانه ثبت من خلال النحقيقات التي اجرتها المحكمة ومن البينة الشخصية التي استحكمتها بأن المميز عليه (المدعي) هو الذي اقام المنشآت على الدار العائدة الى المدعي عليها. الا ان المحكمة لم يثبت لديها بشكل قاطع كون المدعي اقام تلك المنشآت بأذن من المدعى عليها وان الشاهد (ر) هو وحده من بين شهود المدعي ذكر بان البناء قد تم بأذن من المدعى عليها الا انه لم يذكر عن كيفية علمه بذلك لا سيما وان الشاهد المذكور هو شقيق المدعي. اضافة الى ذلك فان المحكمة اعتبرت المدعى عليها عاجزة عن اثبات دفعها من كون المنشآت اقيمت من مالها الخاص ومن كون المدعي لم يستحصل اذنا منها عند قيامه ببناء هذه المنشآت لذلك منحتها حق تحليف المدعي اليمين الحاسمة. في حين ان عبء اثبات حصول اذن من مالكه العقار يقع على عاتق المدعي وليس المدعى عليها. وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على منوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/جمادي الاولى/1429 هجرية الموافق ليوم 3/6/2008 ميلادية.

 

سنە قرارات مدنی