ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::254/تسجيل عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يعتد بتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري اذا كان مستنداً الى حكم قضائي لم يكتسب درجة البتات ولا تباع عقارات الدولة الا وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً – لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون. اذ جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد 31/موسعة مدنية/2006 في 25/7/2006 لانه وحسب ما هو موضح في القرار التمييزي المنوه عنه اعلاه. فان القطعة موضوع الدعوى تعود الدولة ومخصصة مباني عامة, وان بيعها يخضع للاسس الواردة بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 آب بالمزايدة العلنية ووفق الطريق الذي رسمه القانون المذكور . وحيث ان اجراءات التخصيص لم تقترن بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري وان القطعة لم يتم بيعها عن طريق المزايدة العلنبة لذلك تكون مطالبة المدعيان بدعواهما لتسجيل القطعة بأسمهما لا سند له من القانون . لا سيما وان تسجيل القطعة بأسم المدعيين في سجلات التسجيل العقاري بموجب القيد المرقم 13 وبتاريخ نيسان /2005 ورقم الجلد 539 اعتماداً على كتاب محكمة البداءة 52/ب/2005 في 10/4/2005 قد جاء خلافاً لاحكام القانون . لانه استند الى حكم غير مكتسب الدرجة القطعية ويكون تسجيلاً باطلاً لا يعتد به قانوناً . ولما كانت محكمة الاستئناف سارت بهذا الاتجاه وقضت بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعيان في حكمها المميز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز. صدر القراربالاتفاق في 16/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق ليوم 21/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی