تنتفي مسؤولية الناقل اذا نشأ الضرر عن السبب اجنبي وان حادث السيارة سواء كان بفعل عبوة ناسفة او انقلاب ووفاة سائقها فهو قوة قاهرة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::379/مسؤولية الناقل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تنتفي مسؤولية الناقل اذا نشأ الضرر عن السبب اجنبي وان حادث السيارة سواء كان بفعل عبوة ناسفة او انقلاب ووفاة سائقها فهو قوة قاهرة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان البند (15) من العقد المبرم بين الطرفين اخضع مسؤولية الناقل الى احكام قانون النقل النافذ وبالرجوع الى احكام قانون النقل نجد ان الناقل يكون غير ضامن هلاك الشيء اذا ثبت حصول الهلاك بسبب القوة القاهرة وفق ما تقضي به احكام المادة (46) من قانون النقل وان للمادة المذكورة تطبيق في المسؤولية المدنية بموجب احكام المادة (211) من القانون المدني فالمسؤولية تنتفي اذا نشأ الضرر عن سبب اجنبي وحادث السيارة موضوع الدعوى سواء كان بفعل عبوة ناسفة او انقلاب ووفاة سائقها فهو قوة قاهرة او حادث فجائي وهو سبب اجنبي مما يترتب ان لا مسؤولية على الناقل وبذلك فان الدعوى المدعي سند من القانون عليه وحيث لم تراع محكمة الاستئناف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة الحكم المميز قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/ جمادي الاولى /1429 هـ الموافق 6/5/2008م.