عند نقض الحكم المميز يجب على محكمة اصدار حكماً جديداً يشتمل على جوانب الدعوى برمتها لأن الحكم بعد نقضه اصبح معدوماً لا يجوز الرجوع اليه بأي حال من الاحوال.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1113/نقض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند نقض الحكم المميز يجب على محكمة اصدار حكماً جديداً يشتمل على جوانب الدعوى برمتها لأن الحكم بعد نقضه اصبح معدوماً لا يجوز الرجوع اليه بأي حال من الاحوال.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان محكمة الاستئناف وان اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر بعدد 140/هيئة الاستئنافية-عقار/2008 في 27/1/2008 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة. حيث كان يقتضي ان تشمل الفقرة الحكمية جوانب الدعوى برمتها بما فيها الحكم بتأييد الحكم البدائي اوفسخه حسب مقتضى الحال بالاضافة الى الفقرة الحكمية المتعلقة بالمصاريف والرسوم واتعاب المحاماة. لان الحكم المميز السابق المنقوض قد اصبح بحكم العدم بعد نقضه وبعد صدور الحكم الجديد في الدعوى بحيث لا يجوز الرجوع اليه بأي حال من الاحوال . وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 15/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق 20/5/2008م.