لجنة حل نزاعات الملكية العقارية لا تعد بمثابة محكمة من المحاكم موضوع المادة (13/ب) من قانون التنظيم القضائي التي حددت أختصاصات الهيئة الموسعة ومنها النظر في النزاع الحاصل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::243/تعيين اختصاص/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لجنة حل نزاعات الملكية العقارية لا تعد بمثابة محكمة من المحاكم موضوع المادة (13/ب) من قانون التنظيم القضائي التي حددت أختصاصات الهيئة الموسعة ومنها النظر في النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص الذي قع بين محكمتين حيث ان اللجنة المذكورة لا تعد بمثابة محكمة من المحاكم موضوع المادة المذكورة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان وكيل المدعي اقام الدعوى المرقمة 178/ب2/2007 محكمة بداءة النجف ضد المدعى عليهما وزير العدل اضافة لوظيفته و(س) بّين فيها ان العقار تسلسل 17421/2 حي الفرات مسجل باسم موكله بالقيد 93/تموز /2001 مجلد 919 ونقل المدعى عليه الاول الحق القانوني لموكله في العقار الى المدعى عليه الثاني وسجله باسمه بالقيد 90/ت/2006 مجلد 1065 معتمداً على قرار الجنة دعاوى الملكية العقارية المرقم 1995574 والذي لم يشر الى ابطال قيد موكله ولذا فانه يطلب ابطال القيد الاخير وقررت المحكمة المذكورة في 11/9/2007 احالة اضبارة الدعوى الى هيئة حل نزاعات الملكية العقارية /اللجنة القضائية للنظر فيها حسب الاختصاص وقررت الهيئة الاخرة /اللجنة القضائية الاقليمية الثانية فرع النجف الاشرف في 1/10/2007 رفض قرار الاحالة مع اعادة الاضبارة الى محكمة البداءة بمقتضى احكام المادة الثانية من قانون الهيئة المذكورة رقم (2) لسنة 2006 وقد طلبت محكمة بداءة النجف من محكمة التمييز الاتحادية تعيين المحكمة المختصة في نظر الدعوى ولما كانت المادة 13/ب/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 قد حددت اختصاصات الهيئة الموسعة ومنها النظر في النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين المحكمتين وحيث ان اللجنة انفة الذكر لا تعد بمثابة محكمة من المحاكم موضوع المادة المذكورة وبالتالي فهي غير مشمولة بأحكام النص المشار اليهويكون طلب محكمة بداءة النجف لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير وارد قانوناً فقرر رده واعادة الاضبارة اليها للنظر فيها بمقتضى احكام القانون وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 25/ذي القعدة/1428 هـ الموافق ليوم 5/11/2007 م.