|
تقام الدعوى بأجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى. ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحياتها باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز.
|
|
ان العقد موضوع الدعوى يدخل ضمن مفهوم عقد المقاولة ومؤدى ذلك ان محكمة البداءة المتخصصة بعقود المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى.
|
|
من شروط دعوى الفسخ ان يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزامه وان يكون الخلل من الطرف الاخر وهذا مالم يتحقق في دعوى المدعى وبذا يكون طلب الفسخ بلا سند.
|
|
الطعن بالقرار الصادر من محكمة البداءة بتجديد القوة التنفيذية للاحكام الباتة خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة الاستئناف ببصفتها التمييزية تبعا لذلك .
|
|
ان الخصوم في الطعن هم طرفي الدعوى ذاتهم ويشترط ان تكون للمميز عليه صفة في الدعوى ومصلحة في الدفاع عن الحكم الصادر.
|
|
اختصاص. حيث ان المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص وبما ان الاختصاص النوعي لمحاكم الاحوال الشخصية محدد حصرا بالمادتين
|
|
رد طلب الفسخ. كان يقتضي على المحكمة رد طلب الفسخ لان المقاولة تعتبر منتهية اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ بحكم القانون.
|
|
يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون. استناداً للمادة 5/أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
|
|
ايجار الاموال العائدة للاوقاف او الموقوفة لا تؤجر الا وفق آليات رسمها نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 69 والصادرة بموجب المادة (8) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 66 المعدل.
|
|
لا يكون الدين ممتازاً ولا يترتب له حق التقدم على سائر الديون المنفذة الا اذا وجد نص في القانون يضفي عليه ذلك الامتياز او مدونا في المحرر المنفذ ذلك الحق صراحة وعلى وفق
|
|
تؤول المنشآت التي يشيدها المستأجر الى البلديات او امانة العاصمة حسب الاحوال وبدون بدل على وفق القرار رقم 1521 لسنة 1981 فقرة (4)
|
|
منع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله ازالة الشيوع اذا كان احد القاصرين من ورثة المتوفي يشغل المطلوب ازالة شيوعها.
|
|
ان محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملا باحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي فهي محكمة
|
|
عقد البيع لا يترتب عليه البطلان حتى اذا لم يحدد المتعاقدين ثمنا له 5282 مدني.
|
|
قبول الطعن لمصلحة القانون لوجود خرق للقانون من شأنه الاضرار لمصلحة الدولة واعتبار الحكم المطعون فيه معدوما لعدم توجه الخصومة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم
|