|
ابطال اجراءات المزايدة. حيث أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بفسخ الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة المعقل والحكم بابطال قيد السجل العقاري الدائمي/ 74/ كانون ثاني
|
|
اذا كان الخصم شخص معنوي فلا يصح تحليفه اليمين وبذا يكون اعتبار العقد مفسوخا بحكم صراحة المادة البند (14) من العقد المذكور.
|
|
الشكوى من القضاة تنظر من محكمة الاستئناف اذا كانت من قضاة المحاكم التابعين لها وتنظر من محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت الشكوى من رئيس محكمة الاستئناف او احد قضاتها .
|
|
اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
|
|
اجور المثل/ عدم اتباع القرار التمييزي .
|
|
لا يجوز لاحد ان يحرم من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها لقاء تعويض عادل يدفع اليه مقدما لذا يكون للمحروم من ملكه حث المطالبة باجر المثل.
|
|
للمحكمة الاصرار على حكمها السابق عند وجود اسباب دعتها على عدم اتباع قرار النقض.
|
|
احداث منشات . استقر قضاء محكمة التمييز منذ فترة طويلة على انه لا يجوز الحكم بعائدية المنشات لان ذلك يؤدي حق القرار على ارض الغير وانما يجوز المطالبة بقيمة المنشات بحسب الاحوال ووفقا لاحكام القانون
|
|
زيادة مهر . حيث ثبت للمحكمة ان الزوج حضر مع زوجته وطلب زيادة مهرها بعد ان ثبت للمحكمة صحة وسلامة التصرفات التي اجراها مورث المميزين عندما طلب من المحكمة المختصة اصدار الحجة .
|
|
اكمال الخصومة. كان على المحكمة ادخال مالكي القطع المفرزة التي حصلت فيها زيادة في المساحة اشخاصا ثالثة.
|
|
الحكم بأجور المحاماة. كان على المحكمة الحكم باجور المحاماة على المدعى عليهما لانهما هما المتسببين باقامة الدعوى وان ردت.
|
|
قرار الهيئة الموسعة /لا يقبل التصحيح كونها حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب المادة 13/اولا/ب من قانون التنظيم القضائي .
|
|
اثبات ملكية. السجلات الدائمية وسنداتها اساس لاثبات حق الملكية وحجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن بالتزوير.
|
|
لمن يرغب بانهاء المشاركة اقامة الدعوى لتصفيتها.
|
|
ترجيح احد الحكمين.
|