ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2826//2012
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
تؤول المنشآت التي يشيدها المستأجر الى البلديات او امانة العاصمة حسب الاحوال وبدون بدل على وفق القرار رقم 1521 لسنة 1981 فقرة (4)

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز، وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز (المدعي) كان مستأجر للقطعة المرقمة 62/34 الحي الصناعي والمملوكة ملكاً صرفاً للمدعى عليه إضافة لوظيفته استناداً لأحكام القرار 1521 لسنة 1981 ولمدة خمس سنوات وللفترة من 14/2/2000 ولغاية 13/2/2005 وبموجب عقد موقع بين الطرفين مؤرخ 8/9/2000 وان القرار رقم 1521 لسنة 1981 تضمنت الفقرة (4) منه بأن تؤول المنشآت التي يشيدها المستأجر إلى البلديات أو أمانة العاصمة حسب الأحوال وبدون بدل كما أن الفقرة (4) من العقد المبرم بين الطرفين نصت (لا يلزم المؤجر بأي مبلغ ينفقه المستأجر لترميم المأجور أو إصلاحه أو صبغه أو ما شاكل ذلك ويكون المستأجر متبرعا بذلك المبلغ. وبذلك تكون دعوى المدعي للمطالبة بقيمة المنشآت التي أحدثها في المأجور فاقدة لسندها. قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 21/رمضان/ 1432 هـ الموافق 21/8/2011.

 

سنە قرارات مدنی