منع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله ازالة الشيوع اذا كان احد القاصرين من ورثة المتوفي يشغل المطلوب ازالة شيوعها.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1917/ازالة شيوع/2013
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
منع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله ازالة الشيوع اذا كان احد القاصرين من ورثة المتوفي يشغل المطلوب ازالة شيوعها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن المحكمة قد ردت دعوى إزالة الشيوع مستندة في ذلك إلى أن من بين الورثة (محجور) وأن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله قد منعا إزالة الشيوع إذا كان احد القاصرين من ورثة المتوفي يشغل الدار المطلوب إزالة شيوعها، وان وجهة النظر المتقدمة غير صحيحة، ذلك أن القاصر الذي يعنيه القرار 1041 لسنة 1982 المعدل بالقرار 1497 لسنة 1982 لا ينطبق على حالة (المحجور بسبب انفصام الشخصية) حيث أن هذه الحالة تبقى ملازمة له إلى وفاته، في حين ان القصر الذي يعنيه القرار المشار إليه هو الذي يقل عمره عن ثمانية عشر سنة، بدليل أن القرار 1497 لسنة 1982 قد أشار الى أن المنع يبقى حتى بلوغ القاصرين الرشد، والقول بخلاف ذلك سيصيب الشركاء الآخرين بضرر اذ يبقى على حالة الشيوع لفترة طويلة وغير محددة ولحين نهاية عمر المعوق، وهذا لا يتلاءم مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني، لذا قرر نقض الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر بالاتفاق في 26/صفر/ 1435 هـ الموافق 29/12/2013م.