ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::369//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اختصاص. حيث ان المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص وبما ان الاختصاص النوعي لمحاكم الاحوال الشخصية محدد حصرا بالمادتين (300 و 302) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وليس من بينه دعوى منع المعارضة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على أسبابه فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون، ذلك لان المدعي طلب في عريضة دعواه منع معارضته ومطالبة المدعى عليها لهُ بالاثاث الزوجية لسبق تسلمها منه بموجب وصل تسليم خارجي. وحيث ان المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في كافة المنازعات الا ما إستثني بنص خاص. وبما ان الاختصاص النوعي لمحاكم الاحوال الشخصية محدد حصرا بالمادتين (300 و302) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وليس من بينه دعاوى منع المعارضة ومنع المطالبة، لذا تكون محكمة البداءة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام هي المختصة بنظر هذه الدعوى، فقرر نقض القرار المميز وعادة الدعوى الى محكمة بداءة الكوفة للفصل فيها طبقا لأحكام القانون. على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 9/ ذي القعدة/ 1434 هـ الموافق 16/9/2013م.

 

سنە قرارات مدنی