تقام الدعوى بأجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى. ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحياتها باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::316//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تقام الدعوى بأجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى. ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحياتها باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون، ذلك لان محكمة الاستئناف وان اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة (1960/ الهيئة الاستئنافية منقول/ 2011 في 19/12/2011) فقد فات عليها ملاحظة ان المدعي اقام دعواه امام محكمة البداءة طالبا إلزام خصمه (موكلته سابقاً) بأجور محاماة عن ترافعه عنها امام محكمة الأحوال الشخصية في المعقل، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة (40) من قانون المرافعات المدنية. اذ كان عليه أقامتها أمام محكمة الأحوال الشخصية (تقام الدعوى بأجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل أصلاً في اختصاصها او صلاحيتها باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز) لان المحكمة المذكورة ـ الاحوال الشخصية ـ هي المختصة بالفصل في النزاع الحاصل بين الوكيل وموكله بخصوص المصاريف واجور المحاماة عن الدعوى التي سبق ان نظرتها موضوعاً سواء صدر حكم فيها ام قرار بالابطال فهي ادرى من غيرها بشأن تلك الدعوى وتقدير مصاريفها ومنها أجور المحاماة. ولما كان الحكم البدائي المستأنف مخالفاً للقانون لصدوره على خلاف الاختصاص لذا كان على محكمة الاستئناف فسخه كلا ورد دعوى المدعي، اما عدم مراعاة ذلك فما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إليها لإتباع ما تقدم. على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالأكثرية في 9/ ربيع الاول/ 1434 هـ الموافق 21/1/2013م.