ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::301//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
من شروط دعوى الفسخ ان يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزامه وان يكون الخلل من الطرف الاخر وهذا مالم يتحقق في دعوى المدعى وبذا يكون طلب الفسخ بلا سند.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الاولى في محكمة التمييز الاتحادية، فقد وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك لانه جاء اتباعا لقرار النقض الصادر بالعدد 75/ الهيئة الاستئنافية/ منقول/ 2012 في 15/2/2012 وبما ان المدعي/ اضافة لوظيفته يطلب فسخ عقد المقاولة او تعديل شروطها وذلك لعدم ايفاء المدعى عليه/ اضافة لوظيفته بالتزامه بالعقد لوجود تجاوز على القطعة المرقمة 319/ 4 مقاطعة 3/ المقاريض واتضح من تحقيقات المحكمة ان الطرف المخل هو المدعي وان المساحة المطلوب ازالة التجاوز عنها لا تتجاوز مساحة (105.75)م2 وهي مساحة قليلة لا يبرر تلكأ المدعي في تنفيذ العقد وتأخره لفترة طويلة دون تنفيذ العقد لانه لم ينفذ سوى جزء من اعمال السبيس واما اعمال التبليط فلم ينجز منه أي شيء رغم كثرة الإنذارات المسيرة له ومنه الانذار المرقم 116 المؤرخ في 16/5/2006 حول ضرورة الاسراع بتنفيذ المقاولة الا انه لم ينفذ ما طلب منه وعندما اتضح انه كان جادا ومرور فترة طويلة تجاوزت اضعاف مدة انجاز العقد اضطرت دائرة المدعى عليه الى سحب العمل وطلب الإذن من المحكمة المرقمة 1/ إذن/ 2011 وفعلاً تم حصول الإذن لإكمال الأعمال الغير المنجزة من المقاولة وعلى نفقة المطلوب الإذن ضده وان الخبراء من المهندسين أوردوا في تقريرهم المؤرخ 17/ 11/2011 ان المدعي لم ينفذ أي من أعمال المقاولة وحددوا كلفة الأعمال غير منجزة. يتضح مما تقدم ان طلب المدعي بفسخ العقد لا يستند الى سبب قانوني لأنه من شروط دعوى الفسخ ان يكون طالب الفسخ مستعداً لتنفيذ التزامه وان يكون الخلل من الطرف الاخر وهذا مالم يتحقق في هذه الدعوى فيكون طلب الفسخ بلا سند من القانون وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم البدائي فيكون حكمها صحيحاً قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في يوم 3/ صفر/ 1434 هـ الموافق 17/12/2012م.

 

سنە قرارات مدنی