|
لا يجوز اصدار قرار بتضمين الموظف دون اجراء لجنة التضمين التحقيق معه وتدوين اقواله بخصوص استلامه لراتبين من جهتين حكوميتين ولا يمكن اعتماد التحقيق الجاري في مكتب المفتش
|
|
حيث لا يوجد طرف خاسر او رابح في دعوى ازالة الشيوع لان الكل سوف ياخذ ما يصيب سهامه من ثمن المال الشائع بعد البيع فلا يجوز للمحكمة الحكم بالزام المدعى عليهم اتعاب
|
|
ان إقرار المدعى عليها المثبت في الدعوى وتقرير خبراء مديرية تحقيق الأدلة الجنائية المبين فيه تطابق التوقيع المنسوب للمدعى عليها المثبت في ظهر التعهد الخارجي مع نماذج
|
|
على المحكمة وقبل رد الدعوى لعدم وجود المصلحة في الدعوى أمهال الطرفين مدة مناسبة لغرض مراجعة مديرية التسجيل العقاري المختصة لإتمام إجراءات نقل ملكية السهام
|
|
ان استمارة التسجيل العقاري نموذج (59) لاتعتبر مستنداً رسمياً لكي يصار الى اتخاذها مقياس للتطبيق لاجراء المضاهاة لعدم حصول الاقرار بمضمونها امام موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه.
|
|
أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم
|
|
لا يجوز ابطال الحكم الغيابي الصادر بازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنية بتاريخ 3/5/1990 حسب صورة سجل أساس المحكمة المربوطه لمرور فترة طويلة على صدوره و أتلاف اضبارة
|
|
اذا قضت المحكمة بازالة شيوع العقار قسمة بعد أن تأكد لها أن المساحة المسجلة باسم مؤسسة الشهداء هي ملك صرف وان أسباب عدم أكمال معامله الإفراز هو عدم حضور إطرافها أمام م
|
|
ان رد دعوى المدعي بعد ان عجز عن تقديم مقياس للتطبيق لغرض أجراء المضاهاة على التوقيع المنسوب للمدعى عليها الغائبة في ورقة التعهد الخارجي المؤرخة 20/3/2001 ، موافق للقانون
|
|
اذا ثبت ان المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في التعهد الخارجي المؤرخ 3/2/2013 والذي استند اليه المدعي في طلب التمليك ولم يوقعوا عليه وان المدعى عليه خ. م. ع. لم يبرم العقد
|
|
اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر
|
|
ان ثبوت كون المدعى عليها في الدعوى (المعترض عليها اعتراض الغير الثالثة) مالكه العقار ممنوعة من التصرف بأموالها كون اسمها ورد ضمن قوائم المشمولين بالقرارين 76 و 88 لسنة 2003
|
|
يكون الحكم بازالة شيوع العقار موافقا للاصول واحكام القانون اذا ثبت بانه غير قابل للقسمة بالنسبة لأصغر حصة فيه وعدم وجود مانع قانوني او اتفاقي من ازالة شيوعه
|
|
يكون الحكم بازالة شيوع العقار بيعاًمنسجماً مع أحكام المواد 1070 و 1072 و 1073 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذا ثبت بانه لا يقبل القسمة بين الشركاء لأصغر
|
|
لا يمكن ازالة شيوع العقار قسمة اذا ثبت من صورة قيد العقار موضوع الدعوى بأنه غير قابل للقسمة بين الشركاء لأصغر حصة فيه لتعارض القسمة مع مساحةالحد الأدنى المسموح إفرازها
|