ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::479//2014
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
لا يكون الدين ممتازاً ولا يترتب له حق التقدم على سائر الديون المنفذة الا اذا وجد نص في القانون يضفي عليه ذلك الامتياز او مدونا في المحرر المنفذ ذلك الحق صراحة وعلى وفق حكم المادة (108) تنفيذ فضلاً عن حكم المادة (1362) مدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الدين لا يكون ممتازاً ولا يترتب له حق التقدم على سائر الديون المنفذة الا اذا وجد نص في القانون يضفي عليه ذلك الامتياز او مدونا في المحرر المنفذ ذلك الحق صراحة وعلى وفق حكم المادة (108) تنفيذ فضلا عن حكم المادة (1362) مدني التي بينت ان مرتبة الامتياز يحددها القانون وبما ان الدينين المنفذين هما عن بدلات ايجار العقار المرقم 427/145 كرادة مريم ولفترات زمنية واحدة لان دين الدائن (س هـ) بنات (غ ق) عن الفترات الزمنية من 1/5/2014 ولغاية 1/5/2012 ودين الدائن (ع. غ. ق) للفترة الزمنية (2007و 2008) كما ان هذه الديون لم تكن ثابتة بموجب محرر رسمي وانما كلاهما كان بناء على اقرار المدين وبذلك فان اي منهم لا يتوفر على حق الامتياز والتقدم وانهم بمرتبة واحدة كما ان الاسبقية في المطالبة القضائية التي اعتمدها القرار المميز بانها تاريخ ثبوت السند الرسمي لا يعتد بها لاغراض التقدم في استيفاء الدين لان الامتياز وصف يلحق باصل الدين وليس بالمطالبة به ويعتبر الدين متقدما اذا كان ممتازا مثل المصاريف القضائية واتعاب المحاماة وغيرها حتى ان تأخرت المطالبة به لذلك وحيث ان الدينين بمرتبة واحدة فيكون توزيع المبلغ بينهم بقسمة الغرماء وعلى وفق احكام المادة (111/ اولا) تنفيذ وبما ان القرار المميز لم يلتزم وجهة النظر القانونية المبسوطة في اعلاه قرر نقضه واعادة الاضبارة الى جهتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التحصيل تابعا للنتيجة صدر القرار بالاتفاق في 17/محرم/ 1436 هـ الموافق 10/1/2014م.

 

سنە قرارات مدنی