ايجار الاموال العائدة للاوقاف او الموقوفة لا تؤجر الا وفق آليات رسمها نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 69 والصادرة بموجب المادة (8) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 66 المعدل.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::509//2014
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
ايجار الاموال العائدة للاوقاف او الموقوفة لا تؤجر الا وفق آليات رسمها نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 69 والصادرة بموجب المادة (8) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 66 المعدل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان شاغل العقار زعم انه مستأجر ويودع بدلات الايجار لدى دائرة الوقف الشيعي دون ان يبرز عقد ايجار مبرم بينه وبين اي من دوائر الاوقاف القائمة او الوزارة المنحلة ومجرد ايداع مبالغ بزعم انها بدلات ايجار لا تكفي لاثبات كونه مستأجر لان ايجار الاموال العائدة للاوقاف او الموقوفة لا تؤجر الا وفق اليات رسمها نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969المعدل والصادر بموجب المادة (8) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل لان ثبوت كونه مستأجر بموجب عقد ايجار اصولي يكون للمنفذ العدل صلاحية اخلاء العقار على وقف حكم المواد (13و 14) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل واذا ثبت ان الشاغل متجاوز فلا تنعقد الصلاحية للمنفذ العدل وانما لدائرة الاوقاف اتباع الالية التي رسمتها المادة (12) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل بتحريم الشكوى امام قاضي التحقيق وحيث ان قرار المميز لم يراع ما تقدم قرر نقضه واعادة الاضبارة الى جهتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. صدر القرار بالاتفاق في 1/ صفر/ 1436 هـ الموافق 23/11/ 2014م.