عقد البيع لا يترتب عليه البطلان حتى اذا لم يحدد المتعاقدين ثمنا له 5282 مدني.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1046//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عقد البيع لا يترتب عليه البطلان حتى اذا لم يحدد المتعاقدين ثمنا له 5282 مدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة ردت دعوى المدعي لاسباب لم تكن ذات اساس قانوني سليم، وانما على اساس التخمين والاستنتاج، ذلك ان العقار موضوع الدعوى قد تم بيعه بموجب الوكالة الممنوحة الى الوكيل (ح ب ع) وهي وكالة قد تأيدت صحتها وان تاريخ العزل لاحق لتاريخ البيع وانه قد خول ببيع العقار ضمن الصلاحيات الممنوحة له في متن الوكالة بالاضافة الى ورد عبارة (حق التصرف بالعقار)، وان المشرع ـ حتى وعلى فرض حصول الاستنتاج الذي توصلت اليه المحكمة من امكانية حصول البيع بعد العزل ـ لم يجز الاحتجاج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها (م 948 مدني) واما بشأن ثمن البيع فقد ذكر صراحة في الفقرة (2) من العقد المبرم بتاريخ 2/5/2010 وان النص على تسديده الى طرف ثالث ليس فيه مخالفة للقانون كما انه ورد على مبلغ من النقود، وان عقد البيع لا يترتب عليه البطلان حتى اذا لم يحدد المتعاقدين ثمناً له (م 528 مدني) وانه ليس هناك ما يمنع من اعتبار ثمن البيع تسديداً لدين بذمة البائع، وان المسألة المتعلقة بعدم قيام الوكيل بايداع المبلغ إلا بتاريخ لا حق لعقد البيع ـ كما اظهره ـ الكشف المرسل من مصرف البصرة الدولي تحكمه المادة 935 من القانون المدني التي تعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله امانة في يده ما دام العقد المبرم قد ورد في الفقرة (7) منه بأن بدل البيع قد سلم كاملاً الى الوكيل، فان المدعي يكون قد اوفى بالتزاماته وغير مسؤول عن تأخير الوكيل في ايداع المبلغ، لذا تجد هذه الهيئة بان شروط قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 1198 لسنة 1977 المتعلقة بفرق البدلين متحققة في هذه الدعوى، وحيث ان المحكمة في حكمها المميز قد خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 18/رمضان/ 1433 هـ الموافق 6/8/2012م.