يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون. استناداً للمادة 5/أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::909//2014
جهة الاصدار::رئاسة محمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون. استناداً للمادة 5/أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91 المعدل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن مدتها القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بذات الموضوع قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المادة (5/ اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وان حظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون، الا انه من ناحية أخرى قد اعتبر الاعمال المحظورة من قبيل المخالفات الانضباطية والتي يعاقب عليها الموظف باحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، الا اذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها في قانون آخر، وحيث ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم ينص على تجريم الجمع بين وظيفتين سواء كان ذلك بصفة اصلية او بين الوظيفة أو اي عمل آخر وحيث ان هذه المخالفة الانضباطية لا يمكن ادراجها ضمن احكام المادة (240) ق ع لتخالف اركانها وهذا ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة ومنه قرارها بالعدد 577/ 606/ جزاء/ 2014 في 20/7/2014 لذا فان قراري الادانة والحكم بالعقوبة بحق المتهم (ا ع م) لم يكن قد بنيا على اساس سليم من القانون لذا قرر نقض القرارين المشار اليهما والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 259/ أ/ 6 الاصولية واخلاء سبيله من الحبس مالم يكن محكوماً عن قضية أخرى وصدر القرار بالاكثرية في 20/محرم/ 1426 هـ الموافق 13/11/2014م.