يجوز إقامة دعوى أعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه فأذا تم تنفيذ الحكم سقط الحق في الطعن بأعتراض الغير عن ذلك الحكم.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::293/أعتراض الغير /2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف بغداد/الرصافة الأتحادية الهيئة التمييزية
مبدء الحكم
يجوز إقامة دعوى أعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه فأذا تم تنفيذ الحكم سقط الحق في الطعن بأعتراض الغير عن ذلك الحكم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق أعتراض الغير الصادر في دعوى تملك العقار المرقمة 495/ب/996 قد تم تنفيذه في دائرة التسجيل العقاري المختصة منذ تاريخ 12/12/1998 كما يتضح ذلك من صورة أضبارة العقار المرقم 5/2961 م3 وزيرية ولما كانت الفقرة (1) من المادة (230) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قد أجازت إقامة دعوى أعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه فأذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن بأعتراض الغير على ذلك الحكم عليه تكون إقامة دعوى أعتراض الغير لاتستند على أساس قانوني سليم ولما كان الحكم المميز قد خالف ذلك مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 16/شعبان/1429 هـ الموافق 17/8/2008 م.