لا يجوز خلق الضرورة الملجئة لطلب التخلية خلافاً للحالات التي تضمنتها الفقرة (12) من المادة (17) من قانون أيجار العقار المعدل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::26/طلب تخلية/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف كركوك الأتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز خلق الضرورة الملجئة لطلب التخلية خلافاً للحالات التي تضمنتها الفقرة (12) من المادة (17) من قانون أيجار العقار المعدل
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز فقد وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن محكمة البداءة أجرت تحقيقاتها في الدعوى وأطلعت على المستمسكات المبرزة في الدعوى ولم يثبت لديها تحقق أي حالة من حالات الضرورة الملجئة لأشغال المدعية للدار العائدة لها بنفسها وأن مجرد طلب المدعية للتخلية لأدعائها أنها بحاجة الى سكن الدار دون تحقق سبب من أسباب التخلية وفقاً لما تطلبته الفقرة (12) من المادة (17) من قانون أيجار العقار لايمكن معه القول بوجود الضرورة اما تنقل المدعية في دور أقاربها والسكن معهم لفترة ثم الأنتقال الى دار أخرى فأن ذلك يعتبر من قبيل خلق الضرورة لنفسها وهذا ما يتقاطع مع منطوق الفقرة (12) من المادة (17) وحيث أن المحكمة خلصت الى اصدار قرارها برد الدعوى وفقاً لوجهة النظر أعلاه فقد جاء قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 24/محرم/1429 هـ الموافق 31/1/2008 م.