ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::19/الدفـــع/2008
جهة الاصدار::محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية الهيئة التمييزية

مبدء الحكم
أن الدفع بالبناء المشيد على العقار لايمت بصلة في دعوى إزالة الشيوع , يشكل دعوى مستقلة بأمكانه من يدعي بذلك إقامة دعوى مستقلة والمطالبة بقيمته.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث لايجبر الشريك على البقاء بحالة الشيوع ومن حقه مراجعة المحكمة لإزالته (المادة 1072 مدني) أما دفع وكيل المميز من أن سهام موكله مملكة الى زوجته الشخص الثالث (هـ) بموجب قرار الحكم المرقم 621/ب/2007 في 23/7/2007 فأن هذا الدفع لامساغ لقبوله لأسباب هي:

1. أنه دفع يخص المملك لها السهام فهي صاحبة المصلحة بالتمسك به سيما وأنها كانت ممثلة بالدعوى بصفة شخص ثالث ولايحق للمميز قانوناً إبداء دفع يخص الأغيار.

2. أن قرار التمليك لم ينفذ في سجلات التسجيل العقاري وأن أمر تنفيذه معلق على إرادتها وبما أن حكم القانون يمنعها من أجراء أي تصرفات على العقار مالم يسجل في التسجيل العقاري (المادة 4 من قانون التسجيل العقاري) وأذا كان الحكم هو هكذا فلا يحق للمميز عليه إقامة دعوى إزالة شيوع عليها.

3. بأمكان صاحبة الشأن إيداع حكم التمليك لدى المحكمة التنفيذية عند المباشرة ببيع العقار لغرض صرف مايقابل سهام المميز من الثمن الذي يباع به العقار أما بخصوص دفعه الآخر الذي تمحور حول البناء المشيد على العقار وقيام موكله بأنشاءه فهذا دفع لايمت بصلة بالدعوى المنظورة التي هي دعوى إزالة شيوع وإنما يشكل دعوى مستقلة بالأمكان إقامتها والمطالبة بقيمتها –إن صح ذلك-.

لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 11/3/2008 م.

سنە قرارات مدنی