ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::797/شروط تنفيذ الحكم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
يشترط في الحكم أن يكون قابلاً للتنفيذ وخالياً من الجهالة

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث تبين من أضبارة التسجيل العقاري المرفقة مع أضبارة الدعوى التي تخص العقار المرقم 63 مقاطعة 23 سبع أبكار بأن العقار المذكور لايخص ورثة المتوفي (ح) فقط وأنما هناك شركاء آخرين في العقار كما هو مسجل في أضبارة التسجيل العقاري قبل معاملة الأنتقال حيث أن مورث المدعين (ح) ورثت من والدة (م) الذي يملك خمسة عشر سهماً من أصل الأعتبار الأصلي 216 سهم بالأضافة الى باقي الشركاء وكان على المحكمة أنتخاب خبير لتقدير ما يصيب المدعين ورثة (ح) من سهام في الملك المذكور بعد تخارج المدعى عليها (غ) حيث يجب أن تكون الأحكام قابلة التنفيذ ولايوجد فيها جهالة خاصة وبيان مايصيب كل واحد من المدعين من هذه السهام بعد أن تتحقق المحكمة من حجة التخارج وكيفية المعارضة من قبل ورثة المتخارجة (غ) وسبب عدم تنفيذ حجة التخارج في عملية الأنتقال التي حصلت في سنة 2006 وحيث أن المحكمة قد أغفلت ماتقدم مما أخل بصحة حكمها قرر نقضه وأعادة الدعوى الى محكمتها للسير وفق ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 27/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق 2/6/2008م.

 

سنە قرارات مدنی