أستناداً الى قرار لجنة شؤون الشمال رقم (230) في 12/1/1994 المقترن بموافقة رئاسة الجمهورية يحق لمحافظة كركوك سحب قطعة الأرض الممنوحة لمواطن وفقاً للقرار رقم 42 لسنة 1986
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1403/سحب قطعة ارض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
أستناداً الى قرار لجنة شؤون الشمال رقم (230) في 12/1/1994 المقترن بموافقة رئاسة الجمهورية يحق لمحافظة كركوك سحب قطعة الأرض الممنوحة لمواطن وفقاً للقرار رقم 42 لسنة 1986
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه قد تأسس على كون محافظ كركوك لايملك صلاحية سحب قطعة الأرض من المميز عليه بعد تخصيصها له طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (الملغي) المرقم 42 لسنة 1986 وتسجيلها بأسمه في السجل العقاري وهذا الرأي يتماشى مع ماذهبت اليه الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار سابق الا أنه عند أجراء التدقيقات التمييزية في الدعوى المميز حكمها تبين أن الهيئة العامة في محكمة التمييز قد قضت بقرارها المرقم 262/هيئة عامة/2007 الصادر بتاريخ 30/12/2007 بوجوب رد دعوى المطالبة بأبطال القيد العقاري الصادر بعد سحب قطعة الأرض من الشخص المخصص له وفق القرار أعلاه بقرار صادر من محافظة كركوك نظراً لثبوت أنه يملك صلاحية السحب بموجب قرار لجنة شؤون الشمال (المنحلة) الوارد بكتابها المرقم 230 والمؤرخ 12/1/1994 المقترن بموافقة رئاسة الجمهورية المرقمة 9/1/64/158 في 10/ك2/1994 المنوه عنها في كتاب اللجنة المذكور وأن قضاة الهيئة العامة في محكمة التمييز واجب الأتباع في الحالات المشابهة لما ورد فيه لذلك قرر نقض الحكم المميز وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأصدار الحكم الفاصل بردها نظراً لثبوت تخويل محافظ كركوك صلاحية سحب قطعة الأرض من المميز عليه من قبل سلطة مختصة على الوجه المذكور آنفاً على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 28/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 3/6/2008 م.