قرار المحكمة بوقف تنفيذ الأجراءات التنفيذية يعتبر من قبيل الأوامر على العرائض التي لايجوز الطعن فيها تمييزاً الا بعد التظلم منها
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::35/وقف تنفيذ/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
قرار المحكمة بوقف تنفيذ الأجراءات التنفيذية يعتبر من قبيل الأوامر على العرائض التي لايجوز الطعن فيها تمييزاً الا بعد التظلم منها
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن ينصب على القرار الذي أتخذه قاضي محكمة بداءة البصرة بوقف الأجراءات التنفيذية في الأضبارة التنفيذية المرقمة 1246/2007 تنفيذ البصرة وحيث أن مثل هذا القرار يعتبر من الأوامر على العرائض الذي لايجوز الطعن بها تمييزاً الا بعد التظلم من القرار وحيث أن المميز لم يتظلم من القرار لذا قرر رد الطعن شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 26/محرم/1429 هـ الموافق 4/2/2008 م.