ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::124/اثبات /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لايمكن الاعتداد بالصورة الضوئية لعقد البيع سنداً لاثبات دعوى مالم يكن الاصل موجود .

نص الحكم
القرار:- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه والذي جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر بعدد 25/ الهيأة العامة الموسعة المدنية/ 2010 في 2/23/ 2011 ذلك ان المميز ( المستأنف عليه/ المدعي) استند في أثبات ادعائه على صورة من عقد البيع المؤرخ 15/9/1997 المتضمن شراء نصف العقار المرقم 15/1 النصة والتي تمثل سهام المميز عليهم ( المدعي عليهم / المستأنفين) وبالبدل البالغ (125000000) مائة وخمسة وعشرون مليون دينار والمبرم بين المستأنف عليه ووكيل المدعي عليهم المحامي ( ع ر ق ) ، ولما كانت الورقة المبرزة عبارة عن صورة ضوئية والتي لايمكن الاعتداد بها مالم يكن الاصل موجوداً، ولعجز المدعي ( المستأنف عليه) عن ابراز العقد الاصلي فقد اعتبرته المحكمة عاجزا ً عن أثبات ادعائه ومنحته حق تحليف المستأنفين اليمين الحاسمة وفق الصيغة المبسوطة في محضر ضبط الجلسة المؤرخة 16/5/2011 الا ان المستأنف عليه رفض توجيه تلك اليمين فيعد خاسراً بما وجهت به استناداً لاحكام المادة (119) من قانون الاثبات وبذلك تكون دعوى المدعي فاقدة سندها

قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ربيع الاول 1433هـ الموافق م25/1/2012

 

 

سنە قرارات مدنی