ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::8/اجر مثل/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المغصوب اذا كان عقارا وجب رده مع اجــر المثل عنه (م 197) مدنــــي وان ذلك الاشغال لا يعد من اعمال السيادة كما ذهبت الى ذلك المحكمة وانما هو وضع مادي بقيام تابعي المميز باشـغال ذلك العقار دون مسوغ قانوني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد الن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قـــرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المييز من قبل الهيأة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه غـــير صحيح ومخـــالف للقانـــــون ، لان المحــكمة لم تتبـــع قرار النقض الصــادر بعدد 1022/الهيأة الاستئنافية / عقار / 2011 فــي 1/3/2011 ذلك لان العقار المرقم 567/ الشمال مسجل وحسب سنده العقــــاري باسم ( الشركة العـــراقية للنقل البري المساهمة المختلطة ) جنســها عرصــة شيد عيلها ابنيه مســـاحتها (20) عشـــرون دونم وقد تايد من التحقيقات الجارية بان العقار موضوع الدعـــوى مشغول من قبل تابعي المميز عليه ( المـستانف اضافة لوظيفته ) الفوج الاول / لواء 36/ الفرقة السادسة وان ذلك الاشغال دون أذن او موافقه المالك( المستانف عليه / اضافة لوظيفته ) وبـذلك يعد المميز عليه غاضبا وحيث ان المغصوب ان كان عقارا وجب رده مع اجــــر المثل عنـــــه (1972)من القانون المدني وان الاشغال لا يـــعد من قبيل اعمال الســـيادة كما ذهبت الــى ذاك المحكمة في حكمها المميز . وانما هو مادي تمثل بقيام تابعي المميز باشــــغال ذلك العقار وبـــدون مسوغ قانوني وبالتالي تكون للمحاكم الولاية في نظر الدعوى ولما كانت المحكمة قد أصـــدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر المتقدمة ممـــــا أخل بصحته لذا قرر نقضه ، واعــادة أضبــارة الدعوى الى محكمتـــها لاتباع ما تــقدم على أن يبقى رســم التمييز تابـــعاً للنتيجة وصــدر القــــرار بالاتفاق في 1/ رجب /1433هـ الموافق 22/5/ 2012م .

 

سنە قرارات مدنی