لكي تتحقق اركان المسؤولية التقصرية يجب توافر عنصر التعدي في الفعل الضار .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::197/ضرر/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لكي تتحقق اركان المسؤولية التقصرية يجب توافر عنصر التعدي في الفعل الضار .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئه الموسعة المدنية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان محافظة بابل ودائرة بلدية الحلة قامت باعمال مشروعة وانها غير متعدية باعمالها . وان الفعل الضار الذي يمثل احد اركان المسؤولية التقصيرية يجب توافر عنصر التعدي فيه وذلك غير متحقق في فعل المميز عليها / أضافة لوظيفتهما لان اعمال التبليط وانشاء الجسور وصيانتها من مهام دوائر البلدية وقد اجازتها المادة (47) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 واوجبتها المادة الخامسة /1 من قانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 باعتبارها من الاعمال المقررة للمصلحة العامة ومن المهام الملقاة على عاتق المميز عليهما لتحقيق الغرض المذكور وبالتالي فلا يكونا مسؤلين عن الاضرار الا أذا كانا متعديين في افعالهما طبقاً للمادة 219/1 و186/1 من القانون المدني النافذ التي استلزمت للحكم بالتعويض ان يكون محدثه قد تعمده وان لايكون له الحق في مزاولة ذلك الفعل . لما تقدم وحيث ان المسؤلية التقصيرية التي ترتب حق التعويض للمتضرر تقضي توافر اركانها واولها الفعل الضار والمتمثل بالعمل المخالف للقانون ولعدم ولعدم ثبوت ذالك تكون دعوى المميز واجبة الرد لخلوها من السند القانوني وهذا ما قضى الحكم المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التميييز وصدر القرار بالاكثرية في 5/شعبان / 1433 هـ الموافق 2012م .