البساتين والأراضي العقارية غير مشغولة بأحكام قانون رقم 37 لسنة 1968 (قانون تقدير بدل إيجار الأراضي الزراعية المشغولة للإغراض العسكرية).
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::59/تقدير بدل ايجار/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
البساتين والأراضي العقارية غير مشغولة بأحكام قانون رقم 37 لسنة 1968 (قانون تقدير بدل إيجار الأراضي الزراعية المشغولة للإغراض العسكرية).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف حكمت بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى المدعي/ المميز فيما يتعلق بمطالبته باجر المثل ومراجعة اللجان المشكلة بموجب القانون رقم (37) لسنة 1968 وكان ذلك إتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 554/ الهيأة الاستئنافية العقار/ 2010 في 20/6/2010 وتجد هذه المحكمة أن قرار النقض أعلاه قد بني على أسباب غير صحيحة حيث أن القانون رقم (37) لسنة 1968(قانون تقدير بدل إيجار الأراضي الزراعية المشغولة لأغراض العسكرية) في مادته الثانية تضمن شمول الأراضي الزراعية فقط بأحكامه كما أشارت المادة الأولى منه بفقرتها الثانية عند تعريفها للأرض (الشخص الذي سجلت الأرض باسمه في سجلات الطابو أو قرارات التسوية بأنها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل أجرها) وبناءا على ما تقدم فأن البساتين والأراضي العقارية غير مشمولة بأحكامه وتختص المحاكم بنظر الدعاوى المقامة بشأنها للمطالبة باجر المثل ويتعين على المحكمة السير بالدعوى بالنسبة للقطع التي يرد فيه سنداتها أنها بساتين أو أراضي عقارية ورد الدعوى بالنسبة للأراضي الزراعية وبإمكان المميز مراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب القانون رقم (37) لسنة 1968 بشأنها ولإغراض المذكورة قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدور القرار بالاتفاق في 27/ ذو العقدة/ 14352 هـ الموافق 25/10/ 2011م.