أستقر قضاء محكمة التمييز أن التخصيص للعقار لا يعد تمليكاً وأن التسجيل في السجل العقاري للقطعة يخرج الملك من ملكية البلدية ولا يصح تسجيل التخصيص التالي للتسجيل في
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::23/تمليك/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أستقر قضاء محكمة التمييز أن التخصيص للعقار لا يعد تمليكاً وأن التسجيل في السجل العقاري للقطعة يخرج الملك من ملكية البلدية ولا يصح تسجيل التخصيص التالي للتسجيل في السجل العقاري لأنه يكون تخصيص لملك الغير.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن محكمة استئناف الانبار لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1221/الهيأة الاستئنافية العقار/ 2010 في 13/7/2010 وأصرت على حكمها المنقوض بموجب القرار أعلاه وأن لم تصرح بذلك معللة حكمها بأن بلدية الرمادي أخطأت عندما خصصت القطعة المذكورة مرة ثانية لمورث المميزين (ص.ح.خ) بعد خصصتها قبل ذلك للمميز عليه وبذا فأن من حق الأخير طلب إبطال التسجيل باسم مورث المميزين ولا يكون والحال هذه (أن المدعي ضحية أخطاء دائرة البلدية والتسجيل العقاري) وبالتالي فأن القول بالأسبق بالتسجيل ينطبق فيما أذا كان التخصيص أصولياً لكلا المتداعين، وتجد هذه المحكمة أن هذا التعديل لا سند له من القانون حيث أستقر قضاء محكمة التمييز أن التخصيص لا يعد تمليكاً وان التسجيل في السجل العقاري يخرج الملك من ملكيته البلدية ولا يصح تسجيل التخصيص التالي للتسجيل في السجل العقاري للقطعة باسم احد لأنه يكون تخصيصاً لملك الغير وبما أن القطعة موضوع الدعوى أحد لا يكون تخصيصاً لملك الغير وبما أن القطعة موضوع الدعوى بعد تسجيلها باسم موروث المميزين ص.ح.خ قد خرجت من ملك البلدية ولا يعتد بعد ذلك بالتخصيص الأخر لها للمدعي سواء أكان سابقاً أم لاحقاً من قبل البلدية لموروث المميزين لذا فيكون الحكم المميز قد جانب الصواب ويتعين على المحكمة تأييد الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعي (المستئناف/ المميز عليه) وحيث أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها على خلاف وجهات النظر القانونية المتقدمة لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/ شوال/ 1432 هـ الموافق 25/9/2011م.