ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::234/رد دعوى/2011
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
اذا كان على المحكمة رد الدعوى من جهة الخصومة لان درج عبارة المدير المفوض للشركة ازاء اسم الشخص يعتبر عنوان له وليس صفة وظيفية وبما ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته عملا بأحكام المادة 48/1 مرافعات مدنية لذا تكون خصومة المدعي غير متوجهة .

نص الحكم
القرار:- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ذلك لان محكمة الاستئناف اتبعت مضمون قرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد (6 / الهيأة الموسعة المدنية/2010) وتاريخ 16/ 3/ 2010 بشأن السير في الدعوى الاستئنافية وفصلت بموضوعها الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة فقد فات عليها ملاحظة ان الدعوى مقامة من قبل (ن س ع / المدير المفوض لشركة العلا للمقاولات) اي بصفته الشخصية اذ لم يقمها – اضافة لوظيفته طالباً الزام المدعي عليه- اضافة لوظيفته بدفع مبلغ السلفة الثالثة الى شركة العلا وقد حكم له بصفته الشخصية وايدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم ، فيما كان عليها رد الدعوى من جهة الخصومة لان درج عبارة المدير المفوض للشركة ازاء اسم الشخص يعتبر عنوان له وليس صفة وظيفية وبما ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته عملاً بأحكام المادة (1/48) من القانون المدني لذا تكون خصومة المدعي بهذه الدعوى غير متوجهة ابتداءاً . وحيث ان الخصومة من حق القانون ويتعين اثارة ذلك في اي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ولعدم التفات الحكم الاستئنافي المميز لذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20 / رمضان /1432 هـ الموافق 21/8/2011م.

 

سنە قرارات مدنی