ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::25/تنفيذ/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ترجيح الاحكام يكون بين حكميين نهائيين متناقضيين ، لعدم ثبوت اكتساب الحكميين المتناقضين درجة البتات ، وان ثبوت التناقض او تعذر تنفيذ يكون بعد ايداع الاحكام اما مديرية وقيام النزاع عن ذلك التنفيذ.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية .. وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في الطارمية كانت قد اصدرت حكمين الاول (498/ش/2011 في 8/8/2011) والثاني (563/ش/2011 في 28/8/2011) قضى كل منهما بالزام المدعى عليه (ع . م . ج) بتأديته الى المدعية (هـ . أ . أ) مبلغ نفقتها الماضية والمستمرة ،فطلب المدعى عليه من هذة المحكمة ترجيح احدهما على الاخر . وترى هذه المحكمة ان المادة (217) من قانون المرافعات المدنية اجازت (للخصوم ولرؤساء دوائرالتنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشيء عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ) ولعدم ثبوت اكتساب الحكمين المذكورين لدرجة البتات وحيث ان ثبوت التناقض او تعذر التنفيذ يكون بعد ايداع الاحكام امام مديرية التنفيذ المختصة وقيام نزاع ناشيء عن ذلك التنفيذ ، بما يفصح عن ان الطلب المقدم حاليا سابق لاوانه ولعدم توفر الشروط القانونية في طلب الترجيح ، لذا قرر رده استنادا لاحكام المادة (13/اولا/ب/1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وصدور القرار بالاتفاق في 28/ضفر/1433هـ الموافق 22/1/2012م.

 

سنە قرارات مدنی