عند إنكار المدعى عليه لإشغال جزء من العقار وإقراره بإشغال الجزء الآخر فعلى المحكمة تكليف المدعي بإثبات إشغال كل العقار وعند عجزهم تمنحهم حق تحليف المدعى عليه اليمين
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1476/إثبات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
عند إنكار المدعى عليه لإشغال جزء من العقار وإقراره بإشغال الجزء الآخر فعلى المحكمة تكليف المدعي بإثبات إشغال كل العقار وعند عجزهم تمنحهم حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة ولايجوز الإستماع لبينة المدعى عليه لإثبات كونه يشغل جزءاً من العقار.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن دعوى المدعين تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بأجر المثل عن المحل المشيد على القطعة المرقمة 650 شرقي السماوة وأن هذا المحل مكون من بابين كما موضح في المرتسم المرفق بتقرير الخبير المنتخب وأن المدعى عليه أقر بإشغال باب واحد من البابين المكونين للمحل وأستمعت المحكمة الى البينة الشخصية لتأييد ذلك الدفع في حين أن المدعين أوضحوا بأن المدعى عليه يشغل الجزئين فكان على المحكمة وبعد أن فات ذلك على محكمة البداءة أن تكلف المستأنفين بإثبات ذلك الإدعاء وفي حالة عجزهم عن الإثبات منحهم حق تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة بكونه يشغل باب واحد من المحل فقط وعدم إشغاله للباب الثاني ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 26/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 29/6/2008 م.