ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2030/منع معارضة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إشغال العقار بناءً على تخصيصه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عندما كان العقار مسجلاً بأسم وزارة المالية يكون صحيحاً من قبل الشاغل وعند إعادة العقار لمالكه السابق وتسجيل ذلك في دوائر التسجيل العقاري تصبح يد الشاغل غاصبة لمنفعة العقار

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن العقار المرقم 73/32 كرادة مريم قد أعيدت ملكيته وسجل بأسم المميز عليهم (المدعون والأشخاص الثالثة/المستأنف عليهم) وحسب سنده العقاري المرفق بأوراق الدعوى وحيث أن المميز (المدعى عليه/المستأنف) يشغل العقار بناء على أمر بتخصيصه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عندما كان مسجلاً بأسم وزارة المالية إلا أن العقار وبعد أن أعيدت ملكيته بأسم المدعين فيكون إشغال المدعى عليه بعد ذلك بدون سند قانوني ويكون غاصباً للعقار وحيث أن المغصوب إن كان عقاراً وجب رده مع أجر مثله (م197) من القانون المدني لأن صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتخصيص تكون قد أنتهت بأعادة ملكية العقار بأسم المدعين وبذلك تكون لدعوى المدعين سند من القانون ويكون الحكم المميز قد إلتزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 2/رمضان/1429 هـ الموافق 2/9/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی