ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1523/بيع الوكيل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

بيع الوكيل عقار موكله لولده يعد من قبيل البيع لنفسه وهو محظور بموجب احكام المادة (592/1) من القانون المدني الا اذا اجاز الموكل هذا البيع.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز عليه (المدعي / المستأنف عليه ) كان قد منح المميز (المدعى عليه /المستأنف ) والده وكالة عامة مصدقة من الكاتب العدل في الكرخ بعدد (14123) في 24/7/1997 الا ان المميز قام بنقل سهام المميز عليه في العقار المرقم 1304/1 الشيوخ الى ولده (م) في سجلات التسجيل العقاري وقد اقر الوكيل المذكور بانه لم يستلم من المشتري (الذي نقلت اليه نلك السهام) اي مبلغ عن قيمة السهام المباعة وهذا ما اقر به الشخص الثالث الذي ادخلته محكمة البداءة الى جانب المدعى عليه في جلسة المرافعة المؤرخة 6/3/2008 وحيث ان التصرف الذي اجراه المميز يعد بمثابة بيع الوكيل لنفسه وهو محظور بموجب احكام المادة (592/1) من القانون المدني وان المميز عليه لم يجز التصرف الذي اجراه المميز لذا يكون الحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . صدر القرار بالاتفاق في 4/رجب/1429 هـ الموافق 7/7/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی