ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::122/اقامة الدعوى/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا اقام المدعي الدعوى للمطالبة بالتعويض عن عدة اضرار وحصر الدعوى باحدها بناءً على طلب المحكمة وردت هذه الدعوى واكتسب الحكم فيها درجة البتات فلا يمنع ذلك من اقامة المدعي الدعوى ثانية للمطالبة ببقية الاضرار او احدها ولا تكون الدعوى مشمولة بحجية الاحكام.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار التمييزي المطلوب تصحيحه وجد ان طالب التصحيح / المدعي (ف) كان قد اقام دعواه البدائية 78/ب/2001 لدى محكمة بداءة الاعظمية في 7/1/2001 على المدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما ادعى فيها انه اشترى القطعة 5/70م31 البدعة الجنوبية من احد الاشخاص وقام باستصلاحها وجعلها بستان مثمرة واقام فيها مشتلاً وبعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 103 لسنة 1997 تم تسجيل القطعة بأسم وزير المالية والذي خصصها لوزير الزراعة والذي بدوره قام بتأجيرها للغير وحيث ان القرار المشار اليه يشمل في احكامه الارض فقط دون المحدثات فانه يطلب استدعاء المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالزامهما بالتكافل والتضامن بتعويضه مبلغ ثمانون مليون دينار عما احدثه من تحسينات ومنشآت على القطعة والمفصلة بعريضة الدعوى ولغرض الرسم اقام الدعوى بمبلغ مائة الف دينار . اصدرت محكمة البداءة حكمها في 9/6/2001 برد الدعوى بحجة ان المحاكم ممنوعة من سماعها بموجب المادة السادسة من القرار آنف الذكر استأنف الحكم من قبل المدعي بالاضبارة الاستئنافية 685/س/2001 واصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 5/9/2001 القاضي بفسخ الحكم البدائي والزام وزير المالية بأن يؤدي للمدعي مائة الف دينار كجزء من مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الغراس والمحدثات واعطائه الحق باقامة دعوى مستقلة للمطالبة بباقي مبلغ التعويض وتأييد الحكم بالنسبة لوزير الزراعة مؤسسة حكمها على ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (103 لسنة 1997) لا ينصرف الى المنشآت والغراس وانما يخص الارض فقط , وقد مرت الدعوى الاستئنافية بعدة مراحل لحين صدور حكمها بالدعوى في 25/8/2003 اتباعاً لقرار الهيئة الموسعة المدنية بالعدد 97/موسعة اولى/ 2002 في 1/3/2003 الذي الزم المحكمة بسؤال المدعي عما يقابل مبلغ مائة الف دينار المدفوع الرسم عنه من الاشياء المذكورة بعريضة الدعوى كي تحدد الاشياء الاخرى التي سيحتفظ له بحق المطالبة بها بما يقابلها من مبلغ التعويض بدعوى مستقلة وتكليفها لوكيل وزير المالية باثبات قيام المدعي برفع الشتلات او بعضها قبل وضع اليد على المشتل .. الخ وقد تضمن الحكم الاستئنافي المشار اليه (بعد حصر المدعي لدعواه بجزء من قيمة السياج بما يقابل مائة الف دينار من قيمته البالغة اربعمائة وخمسون الف دينار ) بفسخ الحكم البدائي والحكم بالزام وزير المالية بمائة الف دينار عن جزء من قيمة السياج ووفقاً لما مفصل اعلاه , وبنتيجة الطعن لمصلحة القانون اصدرت هذا المحكمة قرارها 74/طعن لمصلحة القانون /2004 في 13/9/2004 المتضمن نقض الحكم الاستئنافي اعلاه لان السياج محكوم بجزء من قيمته لم يكن من بين الاشياء التي طالب المدعي الحكم بالتعويض عنها بموجب عريضة دعواه مما كان يتعين تأييد الحكم البدائي المستأنف من حيث النتيجة واتباعاً لهذا القرار اصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 12/9/2005 بتأييد الحكم البدائي من حيث النتيجة وصدق القرار من قبل هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب قرارها 57/طعن لمصلحة القانون/2005 في 13/11/2005 , وحيث ان دعوى طالب التصحيح 78/ب/2001 كانت قد اقيمت بجزء من مبلغ التعويض مائة الف دينار وقد ردت من حيث النتيجة للسبب اعلاه فقد اقام المدعي دعواه مجدداً بعدد 165/ب/2006 للمطالبة بالتعويض وفقاً لما قدره الخبراء بالدعوى الاستئنافية 685/ب/2001 فاصدرت محكمة البداءة حكمها برد الدعوى بحجة سبق الفصل فيها وايد الحكم استئنافاً بموجب حكم محكمة استئناف بغداد/الرصافة/562/س/2006 في 13/8/2006 وصدق الحكم بموجب قرار هذه المحكمة 2395/الهيئة الاستئنافية/العقار/2006 في 28/3/2007 المطلوب تصحيحه لنفس السبب دون مراعاة ان حجية الحكم الاستئنافي 685/ب/2001 في 12/9/2005 المكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً قد انصرفت الى عدم احقية المدعي للمطالبة بجزء من قيمة السياج للسبب المشار اليه دون التعرض الى باقي الفقرات المطالب بالتعويض عنها بالدعوى 78/ب/2001 وبما ان القرار التمييزي قد اغفل ذلك مما تحقق احد اسباب قبول طلب تصحيح القرار التمييزي المشار اليه بالمادة (219/أ/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر قبول تصحيح القرار التمييزي 2395/الهيئة الاستئنافية العقار /2006 في 28/3/2007 ونقض الحكم الاستئنافي الصادر بالدعوى 562/س/2006 في 13/8/2006 واعادة التأمينات المستوفاة الى طالب التصحيح واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها ووفقاً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/رجب/1429 هـ الموافق ليوم 23/7/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی