ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::564/تبليغات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم

نقض قرار الحكم الأستئنافي يوجب إعادة أجراءات التبليغ لأطراف الدعوى كافة ولايجوز تركها للمراجعة أو إبطالها قبل التبليغ.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لعدم تبلغ المميز لذا قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في قرار الإبطال وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن الدعوى أذا صدر بها قرار تمييزي بالنقض تعاد أجراءات التبليغ لأطرافها ولما كان الثابت بالدعوى الأستئنافية أن المحكمة قد قررت بتاريخ 9/11/2006 ترك الدعوى الأستئنافية للمراجعة رغم التبلغ ثم قررت بتاريخ 11/12/2004 إبطال عريضة الدعوى الأستئنافية لسبق تركها للمراجعة ولم يلاحظ بالدعوى ربط أي ورقة تشير الى تبليغ المستأنف بالدعوى الأستئنافية المبطلة المرقمة 97/س/2005 بأستثناء كتاب مركز شرطة خور الزبير المرقم 7894 في 5/11/2006 والذي ورد فيه تعذر تبليغ المدير المفوض لشركة نوزك التركية لأمتناعه التبلغ فقد أشير فيه الى كتاب محكمة الأستئناف المرقم 146/س/2005 مما يعني أنه يخص دعوى أخرى ليست الدعوى المنظورة من قبلها مما لايعتبر هذا التبليغ أصولي ولما كانت المادة 190/1 من قانون المرافعات المدنية توجب تبليغ المستأنف فيكون قرار ترك الدعوى للمراجعة وقرار الإبطال الناشئ عنه مخالف للقانون لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق القانون وصدر القرار بالأتفاق في 3/رجب/1429 هـ الموافق 6/7/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی