يبقى عقد الإيجار نافذاً طيلة أستمرار المستأجر بالعمل الصناعي والحرفي أذا كان عقد الإيجار خاصاً بإيجار المقاطعة الصناعية ويعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمس سنوات.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1396/عقد ايجار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
يبقى عقد الإيجار نافذاً طيلة أستمرار المستأجر بالعمل الصناعي والحرفي أذا كان عقد الإيجار خاصاً بإيجار المقاطعة الصناعية ويعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمس سنوات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن المأجور متخذ محل صناعي وأن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خاص بإيجار المقاطعة الصناعية وبذلك يبقى عقد الإيجار نافذاً ومستمراً طيلة أستمرار المستأجر بالعمل الصناعي والحرفي ويعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمسة سنوات إستناداً لأحكام الفقرة هـ من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 38 لسنة 1999 والبند رابعاً من المادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 وهذا ما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز بموجب قرارها الصادر بعدد 174/موسعة مدنية/2006 في 27/9/2006 عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 12/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 16/6/2008 م.