ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1491/تخصيص قطعة أرض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم

تخصيص قطع الأراضي من قبل البلدية تخضع الى ضوابط قانونية على ضوئها يتم أستحصال الموافقات على تخصيصها من المراجع العليا أضافة الى الأمور الفنية وأن البلدية ليست الجهة الوحيدة المخولة للقيام بذلك وبالتالي لايجوز إلزامها بتخصيص القطعة للمدعي والمطالبة بذلك لاسند له من القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأن القطعة المرقمة 162/5363 مقاطعة 28 عزيزية والحوز سبق وأن خصصت الى المميز عليه/المدعي وقد بينت بعد ذلك بأن القطعة المذكورة قد تم تخصيصها الى شخص آخر ورغم ذلك فأن مطالبة المدعي بتعويض قطعة أرض سكنية بديلة مساوية في القيمة وموازية في المساحة للقطعة المذكورة التي خصصت له سابقاً لاسند له من القانون لأن تخصيص قطع أراضي من قبل البلدية الى المواطنين يخضع الى ضوابط قانونية وتعليمات يتوجب على ضوئها أستحصال الموافقات الأصولية من المراجع العليا أضافة الى أمور فنية أخذت تتطلب أخذ رأي الجهات المعنية بها كدائرة التخطيط العمراني وغيرها وتأسيساً على ذلك فأن البلدية ليست الجهة المخولة الوحيدة للقيام بذلك وبالتالي فلايجوز إلزامها بتخصيص القطعة الى المدعي وهذا ما أستقر عليه قضاء الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الأتحادية بقرارها المرقم 154/الهيئة الموسعة المدنية/2007 في 20/2/2008 وحيث أن المحكمة أغفلت ماتقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 26/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 29/6/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی