طلب دخول شخص ثالث في الدعوى الاستئنافية لفسخ الحكم البدائي المستأنف لا يصح لمن لم يكن طرفاً في الدعوى البدائية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::883/شخص ثالث/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
طلب دخول شخص ثالث في الدعوى الاستئنافية لفسخ الحكم البدائي المستأنف لا يصح لمن لم يكن طرفاً في الدعوى البدائية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان وكيل المميز امين بغداد – اضافة لوظيفته قدم طلباً في 25/3/2007 والمؤرخة في 18/3/2008 يطعن بموجبه بحكم محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية المرقم 471/س/2007 والمؤرخة في 18/3/2008 للاسباب المبينة في طلبه ومنها ام المحكمة المذكورة رفضت طلبه في 17/3/2008 بادخال موكله شخصاً ثالثاً في الدعوى وحيث ان المميز لم يكن طرفاً في الدعوى الاستئنافية اضافة الى ان وكيل وزير المالية اضافة لوظيفته (باعتباره طرفاً فيها ) ميز الحكم اعلاه وصدر القرار التمييزي عدد 884 الهيئة الاستئنافية – عقار /2008 وتاريخ 27/4/2008 بتصديق الحكم المميز فضلاً عن ان للمميز سلوك طريق اعتراض الغير الحكم المميز بموجب احكام المواد 224-230 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ان رغب ذلك وكان له مسوغ قانوني وعليه قرر رد الطعن التمييزي من الناحية الشكلية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 23/شعبان/1429 هـ الموافق 24/8/2008 م.