ليس لمديرية البلدية معارضة المدعي في التصرف في عقاره بوضع أشارة عدم التصرف على العقار أو الأمتناع عن تزويده بصحة صدور كتاب التخصيص طالما أنه مسجل بأسم المدعي في
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2540/سنــد الملكيــة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ليس لمديرية البلدية معارضة المدعي في التصرف في عقاره بوضع أشارة عدم التصرف على العقار أو الأمتناع عن تزويده بصحة صدور كتاب التخصيص طالما أنه مسجل بأسم المدعي في سجلات التسجيل العقاري.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن العقار موضوع الدعوى مملوك ملكاً صرفاً للمدعي وبما أن مامدون في السجلات التسجيل العقاري والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ولايطعن فيها إلا بالتزوير عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل فليس للمميز (مدير البلدية) إضافة لوظيفته معارضة المدعى عليه بهذه الملكية بوضع أشارة عدم التصرف على العقار أو الأمتناع عن تزويده بصحة صدور كتاب التخصيص وإن كان هناك شك في عملية التخصيص فيكون من حق المميز إقامة دعوى إبطال القيد لمناقشة تلك الأسباب والبت فيها وفق أحكام القانون لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 29/شوال/1429 هـ الموافق 28/10/2008 م.